الشيخ مرتضى الحائري

68

شرح العروة الوثقى

مسألة 32 - كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه ، وكذا التسبّب لاستعماله في ما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلاً للتطهير يجب الإعلام بنجاسته [ 1 ] ،

--> ( 1 ) الناقل هو الشيخ الأنصاريّ ( قدس سره ) في المكاسب : ص 4 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 17 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة ص 374 ح 2 .